أن يؤمهم وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وهو ظاهر كلام كثير منهم وقيل يكره أيضا.
قال المصنف والشارح فإن استوى الفريقان فالأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف وأطلق بن الجوزي فيما إذا استويا وجهين.
الثاني ظاهر كلام المصنف أن الكراهة متعلقة بالإمام فقط فلا يكره الائتمام به وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال ابن عقيل في الفصول يكره له الإمامة ويكره الائتمام به.
فائدتان إحداهما قال الأصحاب يشترط أن يكونوا يكرهونه بحق قال في الفروع قال الأصحاب يكره لخلل في دينه أو فضله اقتصر عليه في الفصول والغنية وغيرهما قال الشيخ تقي الدين إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لآن المقصود بالصلاة جماعة ائتلافهم بلا خلاف وقال المجد في شرحه وتبعه في مجمع البحرين يكرهونه لشحناء بينهم في أمر دنيوي ونحوه وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
الثانية لو كانوا يكرهونه بغير حق كما لو كرهوه لدين أو سنة لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب واستحب القاضي أن لا يؤمهم صيانة لنفسه.
قوله (ولا بأس بإمامة ولد زنى).
هذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وعنه لا بأس بإمامته إذا كان غير راتب وهو قول في الرعاية وعدم كراهة إمامته من مفردات المذهب.
قوله (والجندي).
يعني لا بأس بإمامته وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه أحب إلى أن يصلي خلف غيره.