أخرى للفرج الآخر وفي المجرد يكفي خرقة واحدة للفرجين وحمل على أنها غسلت وأعيدت.
تنبيه قوله ولا يحل مس عورته ولا النظر إليها.
يعني إذا كان الميت كبيرا فإن كان صغيرا فقد تقدم قريبا.
قوله (ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقال ابن عقيل بدنه كله عورة إكراما له من حيث وجب ستر جميعه فيحرم نظره ولم يجز أن يحضره إلا من يعين على أمره وهو ظاهر كلام أبي بكر وقال في الغنية كقول الأصحاب مع أنه قال جميع بدنه عورة لوجوب ستر جميعه.
قوله (ثم ينوي غسله).
الصحيح من المذهب أن النية لغسله فرض قال في الفروع فرض على الأصح قال في مجمع البحرين فرض في ظاهر المذهب وعليه الجمهور وصححه المجد في شرحه وابن تميم وجزم به في الكافي وغيره وابن حمدان وغيرهم.
وعنه ليست بفرض ذكرها القاضي وجها قال في مجمع البحرين اختاره بن عقيل وابن أبي موسى وهو ظاهر كلام الخرقي لحصول تنظيفه بدونها وهو المقصود وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى والفائق وقيل إن قلنا ينجس بموته صح غسله بلا نية ذكره في الرعاية.
فائدة لا يعتبر نفس فعل الغسل في أصح الوجهين اختاره المجد وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين.
قال في الحواشي وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره.
والوجه الثاني يعتبر قال ابن تميم وهو ظاهر كلامه قال في التلخيص ولا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهر فظاهره اعتبار الفعل قاله في الحواشي