القاضي وتابعه في الفائق وغيره على تركه قادرا وعنه يجب رده والمراد إذا لم يغلبه وعنه يرده في الفرض.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أن له رده سواء كان المار محتاجا إلى المرور أو لا وهو أحد الوجهين وجزم به بن الجوزي في المذهب.
والصحيح من المذهب أنه لا يرده قطع به جماعة منهم المجد في شرحه وابن حمدان في رعايته الكبرى والفائق وقدمه في الفروع.
فوائد منها يحرم المرور بين المصلي وسترته ولو كان بعيدا عنها على الصحيح من المذهب قال في النكت قطع به جماعة منهم بن رزين في شرحه والكافي.
قال في تجريد العناية ويحرم على الأصح وقدمه في الفروع وقال القاضي وابن عقيل في الفصول وصاحب الترغيب وغيرهم يكره وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى.
ومنها يحرم عليه أيضا المرور بين يدي المصلي قريبا من غير سترة على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل يكره قدمه في الرعاية الكبرى.
ومنها القرب هنا ثلاثة أذرع على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال المجد في شرحه هذا أقوى عندي وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى وتجريد العناية والفائق وقيل العرف وقيل ماله المشي إليه لقتل الحية على ما يأتي قريبا اختاره المصنف وغيره.
وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ماله المشي إليه.