أبو الحسين في تمامه وهي أصح وقال في الوسيلة هل يستحب عند فراغ دفنه وضع يده عليه وجلوسه على جانبيه فيه روايتان.
قوله (ويقول إذا زارها أو مر بها سلام عليكم ورحمة الله إلى آخره).
نكر المصنف رحمه الله لفظ السلام وقاله جماعة من الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد وورد الحديث فيه من طريق أحمد من رواية أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وجزم به في الرعاية الصغرى وذكر جماعة من الأصحاب أنه يقول معرفا فيقول السلام عليكم ونص عليه الإمام احمد قال في الفروع وهو الأشهر في الأخبار رواه مسلم من رواية أبي هريرة وبريدة رضي الله عنهما وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم وقدمه في الفروع وخيره المجد وغيره بينهما منهم صاحب مجمع البحرين وقدمه بن تميم والرعايتين والحاويين وقالوا نص عليه وقدمه في الفائق وقال ابن ناصر يقول للموتى عليكم السلام.
فائدة إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب أنه يخير بين التعريف والتنكير قدمه في الفروع وقال ذكره غير واحد.
قلت منهم المجد وصاحب مجمع البحرين.
وعنه تعريفه أفضل قال الناظم كالرد وقيل تنكيره أفضل اختاره بن عقيل ورده المجد وقال ابن البنا سلام التحية منكر وسلام الوداع معرف.
قوله (ويستحب تعزية أهل الميت).
يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الخلاف في التعزية بعد الدفن أولى للإياس التام منه.