لم يلزمه الإعادة على الصحيح من المذهب قدمه بن تميم والشارح ومال إليه واختاره المصنف والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
وقال الشيخ تقي الدين في موضع آخر لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت صلاته خلفه وهو المشهور عن أحمد.
وقال في موضع آخر الروايات المنقولة عن أحمد لا توجب اختلافا دائما ظواهرها أن كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف يجب الإعادة وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة وهو الذي عليه السنة والآثار وقياس الأصول انتهى وعنه يعيد قال في الفروع اختاره جماعة.
قلت صححه الناظم وجزم به في الإفادات وقدمه في المحرر واختاره بن عقيل وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين.
وقال في المستوعب إن كان في وجوبه عند المأموم روايتان ففي صلاته خلفه روايتان قال في الفروع كذا قال.
تنبيه محل الخلاف في هذه المسألة إذا علم المأموم وهو في الصلاة فأما إذا علم بعد سلامه فلا إعادة هذا هو الصحيح قال في الفروع لا يعيد وهو الأصح وقدمه في الرعاية وقيل يعيد أيضا.
فائدة لو ترك المصلي ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد أعاد الصلاة على الصحيح من المذهب ذكره الآجري إجماعا وعنه لا يعيد وعنه يعيد اليومين والثلاثة قال في الفروع وعنه لا يعيد إن طال.
قوله (ولا تصح إمامة المرأة للرجل).
هذا المذهب مطلقا قال في المستوعب هذا الصحيح من المذهب ونصره المصنف واختاره أبو الخطاب وابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الكافي والمحرر والوجيز والمنور والمنتخب وتجريد العناية والإفادات وقدمه في