ليلة العيد في المسجد والخروج منه إلى المصلى وإن كان اعتكافه ما انقضى فظاهر كلام المصنف هنا جواز الخروج وهو صحيح وصرح به المجد في شرحه وابن تميم ومجمع البحرين وغيرهم.
قال المجد يجوز له الخروج ولزومه معتكفه أولى وتابعه بن تميم وابن حمدان وغيرهم.
قوله (وإذا غدا من طريق رجع في أخرى).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يرجع في الطريق الأقرب إلى منزله ويذهب في الطريق الأبعد.
فائدة ذهابه في طريق ورجوعه في أخرى فعله النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم.
فقيل فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس وقيل ليتصدق على أهل الطريقين وقيل ليساوي بينهما في التبرك به وفي المسرة بمشاهدته والانتفاع بمسألته وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود وقيل لأن الطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب بكثرة الخطى إلى الطاعة وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على اليمين فلو رجع لرجع إلى جهة الشمال وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من معه ورجحه بن بطال وقيل حذرا من كيد الطائفتين أو إحداهما وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات وقيل ليصل رحمه وقيل ليتفاءل بتغيير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل كان في ذهابه يتصدق فإذا رجع لم يبق معه شيء فيرجع في طريق أخرى لئلا يرد من يسأله.
قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر وهو ضعيف جدا.