الوجه الثاني يكفي كونها باردة فقط وهو المذهب وقدمه في الفروع وجزم به في الفائق.
واشترط المصنف أيضا أن تكون الليلة مظلمة وهو المذهب وعليه الجمهور ولم يذكر بعض الأصحاب مظلمة.
إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أن هذه أعذار صحيحة في ترك الجمعة والجماعة مطلقا خلا الريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة وعنه في السفر لا في الحضر وقال في الفصول يعذر في الجمعة بمطر وخوف وبرد وفتنة قال في الفروع كذا قال.
فوائد إحداها نقل أبو طالب من قدر أن يذهب في المطر فهو أفضل وذكره أبو المعالي ثم قال لو قلنا يسعى مع هذه الأعذار لأذهبت الخشوع وجلبت السهو فتركه أفضل.
قال في الفروع ظاهر كلام أبي المعالي أن كل ما أذهب الخشوع كالحر المزعج عذر ولهذا جعله أصحابنا كالبرد المؤلم في منع الحكم وإلا فلا.
الثانية قال ابن عقيل في المفردات تسقط الجمعة بأيسر عذر كمن له عروس تجلى عليه قال في الفروع في آخر الجمعة كذا قال.
الثالثة قال أبو المعالي الزلزلة عذر لأنها نوع خوف.
الرابعة من الأعذار من يكون عليه قود إن رجا العفو عنه على الصحيح من المذهب مطلقا قدمه في الفروع وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين والحاويين وقيل ليس بعذر إذا رجاه على مال فقط وأطلقهما بن تميم قال في الفروع ولم يذكر هذه المسألة جماعة.
وأما من عليه حد الله أو حد قذف فلا يعذر به قولا واحدا قاله في