المذهب لا يلزمه إعادتها على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
قال في الرعاية الكبرى هي أشهر وعنه من أعادها فمبتدع مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفه وعنه يعيدها جزم به في المذهب ومسبوك الذهب وصححه بن عقيل وغيره قال الزركشي فيعاد على المذهب قال في الحاويين هذا الصحيح عندي وصححه في مجمع البحرين قال في الفروع ذكر غير واحد الإعادة ظاهر المذهب كغيرها.
قلت ممن قاله هو في حواشيه.
وقدمه في الرعايتين نقل بن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا قال فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا.
ونقل أبو طالب أيما أحب إليك أصلي قبل الصلاة أو بعدها قال بعد الصلاة ولا أصلي قبل.
قال القاضي في الخلاف يصلي الظهر بعد الجمعة ليخرج من الخلاف وأطلق الروايتين وهما الإعادة وعدمها بن تميم.
فائدة ألحق المصنف بالجمعة صلاة العيدين وتابعه في الشرح والنظم ومجمع البحرين والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم وقال في الرعاية الكبرى ويصلي الجمعة وقيل والعيد.
قال ابن عقيل لا يقتدى بالفاسق في غير الجمعة ولم يذكرهما في الفروع.
فوائد إحداها حكم من صلى الجمعة ونحوها في بقعة غصب للضرورة حكم صلاة الجمعة خلف الفاسق ذكره في الفروع وقال وذكرهما بن عقيل وصاحب المحرر فيمن كفر باعتقاده ويعيد.
وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب اجتناب النجاسة.