من أهل السنة والحديث انهما قد يجتمعان سواء كان أضحى أو فطرا ولا عبرة بقول المنجمين في ذلك.
وقيل إنه لا يتصور كسوف الشمس إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين ولا خسوف القمر إلا في إبداره واختاره الشيخ تقي الدين.
قال العلماء ورد هذا القول بوقوعه في غير الوقت الذي قالوه فذكر أبو شامة في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة وكسفت الشمس في غده والله على كل شيء قدير انتهى وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم وهو يوم عاشر من ربيع الأول ذكره القاضي والآمدي والفخر في تلخيصه اتفاقا عن أهل السير قال في الفصول لا يختلف النقل في ذلك نقله الواقدي والزبير بن بكار وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك لو اتفق عيد وكسوف وقال في مجمع البحرين وغيره لا سيما إذا اقتربت الساعة.
فائدة يستحب العتق في كسوف الشمس نص عليه لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام بذلك في الصحيحين قال في المستوعب وغيره يستحب لقادر.
باب صلاة الاستسقاء.
تنبيه ظاهر قوله وإذا أجدبت الأرض فزع الناس إلى الصلاة أنه إذا خيف من جدبها لا يصلى وهو صحيح وهو المذهب وقيل يصلي.
قوله (وقحط المطر أي احتبس القطر).
واعلم أنه إذا احتبس عن قوم صلوا بلا نزاع وإن احتبس عن آخرين فالصحيح من المذهب أنه يصلى لهم غير من لم يحبس عنهم قطع به بن عقيل وصاحب التلخيص والنظم ومجمع البحرين والإفادات والفائق وغيرهم قال ابن تميم لا يختص بأهل الجدب قال في الرعايتين إن استسقى مخصب