والمذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والبلغة والإفادات وتذكره بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع والرعايتين والحاويين والشرح والفائق وتجريد العناية وغيرهم.
وقال الخرقي يقضيه متتابعا ونص عليه واختاره بن عقيل في التذكرة وجزم به في المنور وقدمه في المستوعب والمحرر والنظم والزركشي وقال هو منصوص أحمد.
وقال القاضي وأبو الخطاب وغيرهما إن رفعت الجنازة قبل إتمام التكبير قضاه متواليا وإن لم ترفع قضاه على صفته ذكره الشارح.
وقال المجد بعد أن حكى القولين الأولين ومحل الخلاف فيما إذا خشي رفع الجنازة أما إن علم بعادة أو قرينة انها تنزل فلا تردد أنه يقضي التكبيرات بذكرها على مقتضى تعليل أصحابنا انتهى.
وأما صاحب الفروع فقال ويقضي ما فاته على صفته فإن خشي رفعها تابع رفعت أم لا نص عليه وقيل على صفته والأصح إلا أن ترفع فيتابع انتهى.
قلت وقطع غالب الأصحاب بالمتابعة.
وعلى الرواية الثانية إن رفعت الجنازة قطعه على الصحيح وقيل يتمه متتابعا.
قوله (فإن سلم ولم يقضه فعلى روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والتلخيص وابن تميم والحاويين.
إحداهما لا يجب القضاء بل يستحب وهو المذهب المنصوص نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قاله في الفروع وغيره.
قلت منهم الخرقي والقاضي وأصحابه والمصنف والمجد وغيرهم.
وجزم به في المحرر والإفادات والوجيز والمنور وناظم المفردات وغيرهم.