قوله (ثم ذوو أرحامه).
كالميراث في الترتيب ثم من بعدهم الأجانب قاله بن تميم وغيره وقال في الفروع قال صاحب المحرر أو صاحب النظم ثم بعد ذوي الأرحام صديقه ووجه في الفروع عن هذا القول تقديم الجار على الأجنبي قال وفي تقديمه على الصديق نظر انتهى وقال في مجمع البحرين ثم ذوي رحمه الأقرب فالأقرب ثم أصدقائه من الأجانب ثم غيرهم الأدين الأعرف الأولى فالأولى.
تنبيه محل هذا كله في الأحرار أما الرقيق فإن سيده أحق بغسل عبده بلا نزاع وقال أبو المعالي لا حق للقاتل في المقتول إن لم يرثه لمبالغته في قطيعة الرحم قال في الفروع ولم أجد أحدا ذكره غيره ولا يتجه في قتل لا يأثم فيه انتهى.
قوله (إلا الصلاة عليه فإن الأمير أحق بها بعد وصيه).
هذا الذي ذكرناه قبل ذلك من الأولوية والترتيب في التقديم إنما هو في غسله أما الصلاة عليه فأحق الناس بها وصيه كما قاله المصنف ثم الأمير كما قال وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الحاوي والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقدم الأمير على الوصي اختاره الآجري وقيل يقدم الأب على الوصي ذكره القاضي عن بن أحمد نقله بن تميم.
وعنه يقدم الولي على السلطان جزم به بن عقيل في التذكرة.
تنبيه أفادنا المصنف رحمه الله صحة الوصية بالصلاة عليه وهو صحيح.
واعلم أن صحة الوصية بالصلاة عليه حكمها حكم الوصية إليه بالنكاح على ما يأتي في أثناء باب أركان النكاح وإبخاس الأب لا يمنع الصحة.