إحداهما يكون القميص بكمين ودخاريص الصحيح من المذهب نص عليه وقيل لا.
الثانية الإزار القميص على الصحيح من المذهب وهو قول الخرقي وغيره وعنه يزر عليه.
قوله (وتكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي اختاره القاضي وأكثر الأصحاب قال في المغني هذا الذي عليه أكثر أصحابنا وهو الصحيح وكذا قال الشارح قال الطوفي في شرح الخرقي وهو أولى وأظهر قال ابن رزين عليه أكثر الأشياخ وجزم به في الهداية والعقود لابن البنا والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والنظم والوجيز وقدمه في المستوعب والرعاية الكبرى والفروع.
والمنصوص عن أحمد أن المرأة تكفن بخرقة يشد بها فخذاها ثم مئزر ثم قميص وخمار ثم لفافة واحدة وجزم به الخرقي والمحرر والإفادات والمنور وقدمه بن رزين في شرحه والفائق ومجمع البحرين وقال هو الاختيار وأطلقهما بن تميم.
وقال المجد في شرحه وعندي أنه يشد فخذاها بالإزار تحت الدرع وتلف فوق الدرع والخمار باللفافتين جمعا بين الأحاديث.
وقال في الرعاية الصغرى والحاويين وتكفن المرأة في قميص وإزار وخمار ولفافتين وما يشد به فخذيها وهو قول في الرعاية الكبرى.
قال الزركشي وشذ في الرعاية الصغرى فزاد على الخمسة ما يشد به فخذيها انتهى