الثالثة صرح المجد بوجوب بقاء دم الشهيد قال في الفروع وهو ظاهر كلامهم وذكروا رواية كراهة تنشيف الأعضاء كدم الشهيد.
قوله (وإن أحب كفنه في غيرها).
يعني إن أحب كفن الشهيد في ثياب غير الثياب التي قتل فيها وهذا قول القاضي في المجرد قال الزركشي وشذ القاضي في المجرد فجعل ذلك مستحبا وتبعه على ذلك أبو محمد.
قلت جزم به في المغني والشرح ونصراه.
والصحيح من المذهب أنه يجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نص عليه وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو المنصوص وعليه جمهور الأصحاب منهم القاضي في الخلاف قال في الفروع ويجب دفنه في بقية ثيابه في المنصوص وأطلقهما بن تميم.
فلا يزاد على ثيابه ولا ينقص عنها بحسب المسنون على الصحيح من المذهب وقيل لا بأس بالزيادة أو النقص ليحصل المسنون ذكره القاضي في التخريج وجزم به بن تميم.
قوله (ولا يصلى عليه في أصح الروايتين).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال في مجمع البحرين هذا أصح الروايات وهو قول الخرقي والقاضي قال الزركشي هذا المشهور من الروايات واختيار القاضي وعامة أصحابه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع والمغني والشرح وابن تميم وغيرهم.
والرواية الثانية تجب الصلاة عليه اختارها جماعة من الأصحاب منهم الخلال وأبو بكر عبد العزيز في التنبيه وأبو الخطاب وحكى عنه تحرم الصلاة عليه وعنه إن شاء صلى وإن شاء لم يصل.