الثانية اعلم أن الصلاة قائما أفضل منها قاعدا والصحيح من المذهب أن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام.
قال في القاعدة السابعة عشرة المشهور أن الكثرة أفضل وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر وابن تميم والفروع ومجمع البحرين ونصره وقال هذا أقوى الروايتين وجزم به في الفائق والإفادات.
وقال الشيخ عبد القادر في الغنية وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب وصاحب الحاويين كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام في النهار وطول القيام في الليل أفضل قال في مجمع البحرين اختاره جماعة من أصحابنا.
وعنه طول القيام أفضل مطلقا وقدمه في الرعايتين ونهاية بن رزين ونظمها وعنه التساوي اختاره المجد والشيخ تقي الدين وقال التحقيق أن ذكر القيام وهو القراءة أفضل من ذكر الركوع والسجود وهو الذكر والدعاء وأما نفس الركوع والسجود فأفضل من نفس القيام فاعتدلا ولهذا كانت صلاته عليه أفضل الصلاة والسلام معتدلة فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود بحسب ذلك حتى يتقاربا.
قوله (وأدنى صلاة الضحى ركعتان وأكثرها ثمان).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه أكثرها اثنا عشر وجزم به في الغنية ونظم نهاية بن رزين.
قوله (ووقتها إذا علت الشمس).
يعني إذا خرج وقت الكراهة وهكذا قال أكثر الأصحاب وهو المذهب وقال في الهداية والكافي والتلخيص إذا علت الشمس واشتد حرها ونص عليه الإمام أحمد وقال في المستوعب والحاوي الكبير حين تبيض الشمس.