إجماعا ثم قال صاحب الفروع ولعل المراد في السياسة والتدبير والأمور المجتهد فيها لا مطلقا ولهذا جزم بعضهم تجب الطاعة في الواجب وتسن في المسنون وتكره في المكروه وقال في الفائق قلت ويأمرهم بصيام ثلاثة أيام فيجب.
وذكر بن عقيل وأبو المعالي لو نذر الإمام الاستسقاء من الجدب وحده أو هو والناس لزمه في نفسه وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه وإن نذر غير الإمام انعقد أيضا.
قوله (ويتنظف لها).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يتنظف كما أنه لا يتطيب.
قوله (ويجوز خروج الصبيان).
يعني أنه لا يستحب فإن كان غير مميز جاز خروجه بلا خلاف وكذلك الطفل من غير استحباب بلا خلاف فيهما.
وإن كان مميزا فقدم المصنف جواز خروجه من غير استحباب وهو أحد الوجهين وقدمه في الهداية والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين.
وقال ابن حامد يستحب وهو المذهب اختاره المصنف في الكافي والمجد في شرحه والآمدي والقاضي وغيرهم قال القاضي وابن عقيل في الفصول نحن لخروج الصبيان والشيوخ أشد استحبابا.
قال في مجمع البحرين هذا أصح الوجهين وجزم به في المستوعب وقدمه في الفروع وأطلقهما في المذهب والفائق وابن تميم.
فوائد منها يجوز خروج العجائز من غير استحباب على الصحيح من المذهب.