قوله (الثاني أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من أهل وجوبها فلا يجوز إقامتها في غير ذلك).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدم الأزجي صحتها ووجوبها على المستوطنين بعمود أو خيام واختاره الشيخ تقي الدين قال في الفروع وهو متجه واشترط الشيخ تقي الدين في موضع من كلامه أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية وهو من المفردات وقد تقدم ذلك عند قوله مستوطنين.
قوله (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد وفيما قارب البنيان من الصحراء).
وهو المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل لا يجوز إقامتها إلا في الجامع قال ابن حامد هي في غير مسجد لغير عذر باطلة وقال القاضي في الخلاف كلام أحمد يحتمل الجواز ولو بعد وأن الأشبه بتأويله المنع كالعيد يجوز فيما قرب لا فيما بعد قال ابن عقيل إذا أقيمت في صحراء استخلف من يصلي بالضعفة.
قوله (الثالث حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب).
وكذا قال في الفروع والشرح والفائق وغيرهم وهو المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب ونصروه قال ابن الزاغوني اختاره عامة المشايخ.
وعنه تنعقد بثلاثة اختارها الشيخ تقي الدين.
وعنه تنعقد في القرى بثلاثة وبأربعين في أهل الأمصار نقلها بن عقيل قال في الحاويين وهو الأصح عندي.
وعنه تنعقد بحضور سبعة نقلها بن حامد وأبو الحسين في رؤوس مسائله.
وعنه تنعقد بخمسة وعنه تنعقد بأربعة وعنه لا تنعقد إلا بحضور خمسين.