وحكى بن حامد وأبو الخطاب وجها في الجهر بها إن قلنا هي من الفاتحة وذكره بن عقيل في إشاراته.
وعنه أنه يجهر بها وعنه أنه يجهر بها في المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وعنه يجهر بها في النفل فقط وقاله القاضي أيضا.
واختار الشيخ تقي الدين أنه يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها أحيانا وقال هو المنصوص تعليما للسنة وقال يستحب ذلك للتأليف كما استحب الإمام أحمد ترك القنوت في الوتر تأليفا للمأموم.
فائدة يخير في غير الصلاة في الجهر بها نص عليه في رواية الجماعة قال القاضي كالقراءة والتعوذ وعنه يجهر وعنه لا يجهر ويأتي إذا عطس فقال الحمد لله رب العالمين أو قال عند رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد ينوي بذلك العطسة والقراءة أو الذكر عند قوله (فإذا قام قال ربنا ولك الحمد.
تنبيه قوله ثم يقرأ الفاتحة وفيها إحدى عشرة تشديدة).
يأتي هل تتعين الفاتحة أم لا.
قوله (فإن ترك ترتيبها).
لزمه استئنافها الصحيح من المذهب أن ترتيب قراءة الفاتحة ركن تبطل الصلاة بتركه مطلقا وعليه جماعة الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل يتسامح إذا ترك ترتيبها سهوا.
قوله (أو تشديدة منها).
يعني إذا ترك تشديدة منها لزمه استئنافها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال القاضي في الجامع الكبير إن ترك التشديد لم تبطل صلاته وقال ابن تميم وغيره لا خلاف في صحتها مع تليينه أو إظهار المدغم