قوله (ماشيا).
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال أبو المعالي إن كان البلد ثغرا استحب الركوب وإظهار السلاح وقال الشارح وغيره وإن كان بعيدا فلا بأس أن يركب نص عليه وزاد بن رزين وغيره أو لعذر وهو مراد قطعا.
فائدة لا بأس بالركوب في الرجوع وكذا من صلاة الجمعة.
قوله (على أحسن هيئة إلا المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه).
الذاهب إلى العيد لا يخلو إما أن يكون معتكفا أو غير معتكف فإن كان معتكفا فلا يخلو إما أن يكون الإمام أو غيره.
فإن كان الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وهو ظاهر كلام المصنف وغيره وقدمه في الفروع والفائق وقيل يستحب له التجمل والتنظف جزم به في مجمع البحرين ومختصر بن تميم.
قال الشيخ تقي الدين يسن التزين للإمام الأعظم وإن خرج من المعتكف نقله عنه في الفائق قال في الفروع يخرج في ثياب اعتكافه قال جماعة إلا الإمام.
وإن كان غير الإمام فالصحيح من المذهب أنه يخرج في ثياب اعتكافه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال القاضي في موضع من كلامه المعتكف كغيره في الزينة والطيب ونحوهما.
وإن كان غير معتكف فالصحيح من المذهب في حقه أن يأتي إليها على أحسن هيئة وعليه الأصحاب وعنه الثياب الجيدة والرثة في الفضل سواء وسواء كان معتكفا أو غيره.
فائدة إن كان المعتكف فرغ من اعتكافه قبل ليلة العيد استحب له المبيت