وعنه التوقف في غسل الرجل للجارية وقال لا أجترئ عليه وعنه يمنع من غسلها اختاره المصنف وقال هو أولى من قول الأصحاب وجزم به في الوجيز وعنه غسل ابنته الصغيرة وقيل يكره دون سبع إلى ثلاث وقال الخلال يكره للرجل الغريب غسل ابنة ثلاث سنين والنظر إليها وحكى بن تميم وجها للرجل غسل بنت خمس فقط.
قوله (وفي غسل من له سبع وجهان).
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين وابن تميم والفائق والنظم وشرح بن منجا.
أحدهما ليس له ذلك وهو المذهب وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الأثرم واختاره بن حامد قال ابن تميم وصاحب القواعد الأصولية اختاره أبو بكر وابن حامد فلعله اطلع على قول لأبي بكر وهذا الوجه ظاهر كلامه في الهداية والخلاصة والكافي والهادي والتلخيص والبلغة والمحرر والإفادات وتذكرة بن عبدوس وتجريد العناية وغيرهم لاقتصارهم على جواز غسل من له دون سبع سنين وقدمه في الفروع وغيره.
والوجه الثاني يجوز لها غسله وجزم به بن رزين في نهايته قال المصنف والشارح وصاحب المستوعب والفروع وغيرهم اختاره أبو بكر قال في القواعد الأصولية وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر انتهى ولا يبعد أن يكون له فيها قولان.
وقيل يجوز للمرأة غسله دون الرجل جزم به في الوجيز والمنور فقالا وللأنثى غسل ذكر له سبع سنين ولا عكس واختاره المصنف وصححه في التصحيح فجعله الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف وأما الشارح وابن منجا في شرحه فإنما حكيا الوجهين كما ذكرناهما أولا وهو أولى.