وعنه لا تجب قراءة اختاره المصنف وصححه بن رزين في شرحه.
وقيل لا تجب قراءة في الثانية ذكره في التلخيص واختاره الشيخ صدقة بن الحسن البغدادي الحنبلي في كتابه نقله عنه في مجمع البحرين.
وعنه يجزئ بعض آية وهو ظاهر كلام الخرقي وهو تخريج بن عقيل من صحة خطبة الجنب.
وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الأولى.
وقيل يجزئ بعضها في الخطبة الثانية.
وللمجد احتمال يجزئ بعض آية تفيد مقصود الخطبة كقوله تعالى * (يا أيها الناس اتقوا ربكم) * وقاله القاضي في موضع من كلامه ذكره عنه بن تميم قال في تجريد العناية وهو الأظهر عندي وقال أبو المعالي لو قرأ آية لا تستقل بمعنى أو حكم كقوله 74: 21 * (ثم نظر) * أو 55: 64 * (مدهامتان) * لم يكف ذلك وهو احتمال المجد أيضا وقاله القاضي أيضا في موضع من كلامه ومثله بقوله * (ثم عبس وبسر) * ذكره عنه بن تميم أيضا قال في تجريد العناية أيضا وهو الأظهر عندي.
فائدة لو قرأ ما يتضمن الحمد والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى على الصحيح وقال أبو المعالي فيه نظر لقول أحمد لا بد من خطبة ونقل بن الحكم لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة.
قوله (والوصية بتقوى الله).
يعني يشترط في الخطبتين الوصية بتقوى الله وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقيل يشترط ذلك في الثانية فقط وهو ظاهر كلام الخرقي فإنه قال في الثانية وقرأ ووعظ ولم يقل في الأولى ووعظ وقدم بن رزين في