على روايتين وكذا الحكم إذا سجد للتلاوة وهو في الصلاة على ما يأتي قريبا في كلام المصنف.
الثالثة يستحب أن يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته في الثالثة زاد بن تميم وغيره رب الملائكة والروح.
قوله (ولا يقنت في غير الوتر).
الصحيح من المذهب أنه يكره القنوت في الفجر كغيرها وعليه الجمهور وقال في الوجيز لا يجوز القنوت في الفجر.
قلت النص الوارد عن الإمام أحمد لا يقنت في الفجر محتمل الكراهة والتحريم وقال الإمام أحمد أيضا لا يعجبني وفي هذا اللفظ للأصحاب وجهان على ما يأتي محررا آخر الكتاب في القاعدة.
وقال أيضا لا أعنف من يقنت وعنه الرخصة في الفجر ولم يذهب إليه قاله في الرعاية الكبرى والحاوي وابن تميم وقيل هو بدعة قال ابن تميم القنوت في غير الوتر من غير حاجة بدعة.
فائدة لو ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا جزم به في المحرر والرعاية الصغرى والحاويين وجزم في الفصول بالمتابعة وقال الشريف أبو جعفر في رؤوس المسائل تابعه في الدعاء قال ابن تميم أمن على دعائه وقال في الرعاية الكبرى تبعه فأمن ودعا وقيل أو قنت وقال في الفروع ففي سكوت مؤتم ومتابعته كالوتر روايتان وفي فتاوى بن الزاغوني يستحب عند أحمد متابعته في الدعاء الذي رواه الحسن بن علي فإن زاد كره متابعته وإن فارقه إلى تمام الصلاة كان أولى وإن صبر وتابعه جاز وعنه لا يتابعه قال القاضي أبو الحسين وهي الصحيحة عندي.
قوله (إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة فللإمام خاصة القنوت).
هذا المذهب قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق.