قال في الفروع فظاهر ما جزم به أبو المعالي وغيره أنها تصح في الواقفة وجزم أبو المعالي وغيره أنه لا يصح السجود وأنها لا تصح في أرجوحة لعدم تمكنه عرفا قال ابن عقيل وابن شهاب ومثلها زورق صغير.
وجزم المجد في شرحه أنها لا تصح في أرجوحة ولا من معلق في الهواء وساجد على هواء أو ماء قدامه أو على حشيش أو قطن أو ثلج ولم يجد حجمه ونحو ذلك لعدم إمكان المستقر عليه انتهى.
فعلى رواية عدم الصحة في السفينة يلزمه الخروج منها للصلاة زاد بن حمدان وغيره إلا أن يشق على أصحابه نص عليه.
السادسة لا يشترط كون ما يحاذي الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت بخلاف ما تحت الأعضاء فلو وضع جبهته على قطن منتفش لم تصح.
قصر الصلاة في السفر.
تنبيه اشتمل قول المصنف في قصر الصلاة ومن سافر سفرا مباحا على منطوق ومفهوم والمفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
فالمنطوق جواز القصر في السفر المباح مطلقا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعنه يشترط أن يكون مباحا غير نزهة ولا فرجة اختاره أبو المعالي لأنه لهو بلا مصلحة ولا حاجة وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والمذهب.
ونقل محمد بن العباس يشترط أن يكون سفر طاعة وهو ظاهر كلام بن حامد.
وقال في المبهج إذا سافر للتجارة مكاثرا في الدنيا فهو سفر معصية.