قلت وهو المذهب فإن أحمد نص عليه في رواية حنبل وعليه المصنف والشارح.
وأطلقهما في الفروع والرعاية وظاهر المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف.
وقيل يزال بأحدهما قال ابن تميم ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى.
وعلى كل قول لا يباشر ذلك بيده بل يكون عليها حائل.
وكل ما أخذ فإنه يجعل مع الميت كما لو كان عضوا سقط منه ويعاد غسل المأخوذ نص عليه لأنه جزء منه كعضو قال في الفروع والمراد يستحب غسله.
الثالثة يحرم ختنه بلا نزاع في المذهب.
الرابعة يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب قال في الرعايتين ولا يحلق رأسه في الأصح وجزم به في المحرر والمنور والحاويين والفائق والمصنف في المغني والشرح وابن تميم وغيرهم وقدمه في الفروع وقال ظاهر كلام جماعة يكره قال وهو أظهر قال المروذي لا يقص وقيل يحلق وجزم به في التبصرة.
الخامسة يستحب خضاب شعر الميت بحناء نص عليه وقيل يستحب للشائب دون غيره اختاره المجد وحمل نص أحمد عليه وقال أبو المعالي يخضب من كان عادته الخضاب في الحياة.
قوله (ولا يسرح شعره ولا لحيته).
هكذا قال الإمام أحمد قال القاضي يكره ذلك وقيل لا يسرح الكثيف واستحب بن حامد يمشط بمشط واسع الأسنان.
تنبيه محل ما تقدم من ذلك كله في غير المحرم فاما المحرم فإنه لا يأخذ منه شيئا مما تقدم على ما يأتي قريبا.