من المذهب وفي صحة صلاة النازلين عنهم الخلاف المتقدم وللمصنف احتمال ببطلان صلاة الجميع.
الرابعة لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقا على الصحيح من المذهب نص عليه كسطح مسجد ونحوه وعنه اختصاص الجواز بالضرورة وقيل يباح مع اتصال الصفوف نص عليه قاله في الرعاية.
قوله (ويكره للإمام أن يصلي في طاق القبلة).
هذا المذهب وعليه الأصحاب وعنه لا يكره كسجوده فيه وعنه تستحب الصلاة فيه.
تنبيه محل الخلاف في الكراهة إذا لم تكن حاجة فإن كان ثم حاجة كضيق المسجد لم يكره رواية واحدة كما صرح به المصنف هنا.
ومحل الخلاف أيضا إذا كان المحراب يمنع مشاهدة الإمام فإن كان لا يمنعه كالخشب ونحوه لم يكره الوقوف فيه قاله بن تميم وابن حمدان.
فائدتان إحداهما يباح اتخاذ المحراب على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ما يدل على الكراهة واقتصر عليه بن البنا وعنه يستحب اختاره الآجري وابن عقيل وقطع به بن الجوزي في المذهب وابن تميم في موضع وقدمه في الآداب الكبرى.
الثانية يقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نص عليه قاله بن تميم وابن حمدان.
قوله (وأن يتطوع في موضع المكتوبة إلا من حاجة).
يعني يكره وهذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم وقال ابن عقيل تركه أولى كالمأموم.