وعنه يستحب القيام لها ولو كانت كافرة نصره بن أبي موسى واختاره القاضي وابن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق فيه.
وعنه القيام وعدمه سواء وعنه يستحب القيام حتى تغيب أو توضع وقاله بن موسى قال في الفروع ولعل المراد على هذا يقوم حين يراها قبل وصولها إليه للخبر.
فوائد إحداها كان الإمام أحمد رحمه الله إذا صلى على جنازة هو وليها لم يجلس حتى تدفن ونقل حنبل لا بأس بقيامه على القبر حتى تدفن جبرا وإكراما قال المجد في شرحه هذا حسن لا بأس به نص عليه.
الثانية اتباع الجنازة سنة على الصحيح من المذهب وقال في آخر الرعاية اتباعها فرض كفاية انتهى وهو حق له ولأهله وذكر الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم.
الثالثة يحرم عليه أن يتبعها ومعها منكر عاجز عن منعه على الصحيح من المذهب نص عليه نحو طبل أو نوح أو لطم نسوة وتصفيق ورفع أصواتهن وعنه يتبعها وينكر بحسبه ويلزم القادر فلو ظن أنه إذا تبعها أزيل المنكر لزمه على الروايتين لحصول المقصودين ذكره المجد وتبعه في الفروع فيعايى بها.
وقيل في العاجز كمن دعي إلى غسل ميت فسمع طبلا أو نوحا وفيه روايتان نقل المروذي لا ونقل أبو الحارث وأبو داود يغسله وينهاهم.
قلت إن غلب على ظنه الزجر غسله وإلا ذهب.
الرابعة يكره للمرأة اتباعها على الصحيح من المذهب نص عليه