بسم الله الرحمن الرحيم باب استقبال القبلة قوله (وهو الشرط الخامس لصحة الصلاة إلا في حال العجز عنه).
الصحيح من المذهب سقوط استقبال القبلة في حال العجز مطلقا كالتحام الحرب والهرب من السيل والسبع ونحوه على ما يأتي وعجز المريض عنه وعمن يديره والمربوط ونحو ذلك وعليه الأصحاب وجزم بن شهاب أن التوجه لا يسقط حال كسر السفينة مع أنها حالة عذر لأن التوجه إنما يسقط حال المسايفة لمعنى متعد إلى غير المصلي وهو الخذلان عند ظهور الكفار وهذا ضعيف جدا.
قوله (والنافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير).
هذا المذهب مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يصلى سنة الفجر عليها وعنه لا يصلى الوتر عليها والذي قدمه في الفروع جواز صلاة الوتر راكبا ولو قلنا إنه واجب.
قال ابن تميم وكلام بن عقيل يحتمل وجهين إذا قلنا إنه واجب.
تنبيهات أحدها ظاهر قوله النافلة على الراحلة في السفر الطويل والقصير أنها لا تصح في الحضر من غير استقبال القبلة وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه يسقط الاستقبال أيضا إذا تنفل في الحضر كالراكب السائر في مصره وقد فعله أنس وأطلقهما في الفائق والإرشاد.