وقدمه في الفروع والرعايتين والنظم والفائق وغيرهم وهو من المفردات.
والرواية الثانية يجب القضاء اختارها أبو بكر والآجري والحلواني وابن عقيل وقال اختاره شيخنا وقال ويقضيه بعد سلامه لا يأتي به ثم يتبع الإمام في أصح الروايتين.
فائدة يكره لمن صلى عليها أن يعيد الصلاة مرة ثانية على الصحيح من المذهب وعليه الأكثر ونص عليه وقيل يحرم وذكره في المنتخب نصا وفي كلام القاضي الكراهة وعدم الجواز وقال في الفصول لا يصليها مرتين كالعيد.
وقيل يصلي ثانيا اختاره بن عقيل في الفنون والمجد والشيخ تقي الدين.
وقال أيضا في موضع آخر ومن صلى على الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معهم أو يكون هو أحق بالإمامة من الطائفة الثانية فيصلي بهم وأطلق في الوسيلة وفروع أبي الحسين عن بن حامد أنه يصلي ثانيا لأنه دعاء واختار بن حامد والمجد يصلي عليها ثانيا تبعا لا استقلالا إجماعا.
ويأتي قريبا استحباب الصلاة لمن لم يصل ويأتي أنه إذا صلى على الغائب ثم حضر استحباب الصلاة عليه بعد قوله وإن كان في أحد جانبي البلد لم يصل عليه فهو مستثنى من النصوص.
قوله (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز والإفادات والمنور وقدمه في التلخيص وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم والفائق والفروع وقيل يصلي عليها إلى سنة وقيل يصلي عليها ما لم يبل.
فعليه لو شك في بلاه صلى على الصحيح وقيل لا يصلي وأطلقهما في الفروع وابن تميم.