المذهب فلو صلى الأولى وحده ثم صلى الثانية إماما أو مأموما أو تعدد الإمام بأن صلى بهم الأولى وصلى الثانية إمام آخر أو بعدد المأموم في الجمع بأن صلى معه مأموم في الأولى وصلى في الأخرى مأموم آخر أو نوى الجمع المعذور من الإمام والمأموم كمن نوى الجمع خلف من لا يجمع أو بمن لا يجمع صح على الصحيح من المذهب قال في الفروع صح في الأشهر قال الإمام أحمد إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى مع الإمام فلا بأس وصححه بن تميم وقدم في الرعاية عدم اتخاذه الإمام وقال ابن عقيل يعتبر اتخاذه المأموم قال في الرعاية يعتبر في الأصح وقيل يعتبر اتخاذ الإمام والمأموم أيضا ذكره في الرعاية.
قوله (فصل في صلاة الخوف قال الإمام أبو عبد الله صح عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه أو ستة كل ذلك جائز لمن فعله).
وفي رواية عن الإمام أحمد من ستة أوجه أو سبعة قال الزركشي وقيل أكثر من ذلك.
فمن ذلك إذا كان العدو في جهة القبلة صف الإمام المسلمين خلفه صفين.
يعني فأكثر فهذه صفة ما صلى عليه أفضل الصلاة والسلام في عسفان.
فيصلي بهم جميعا إلى أن يسجد فيسجد معه الصف الذي يليه ويحرس الآخر حتى يقوم الإمام إلى الثانية فيسجد ويلحقه.
الصحيح من المذهب أن الأولى أن الصف المؤخر هو الذي يحرس أولا كما قال المصنف قال في النكت هو الصواب واختاره المجد في شرحه.