أراد دخول المسجد أولا واحتج بخبر المغيرة أنه لا يحرم لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام لم يخرجه من المسجد وقال إن لك عذرا قال في الفروع وظاهره أنه لا يخرج وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقا.
قال في الفروع لكن إن حرم دخوله وجب إخراجه وإلا استحب قال ويتوجه مثله من به رائحة كريهة ولهذا سأله جعفر بن محمد عن النفط أيسرج به قال لم أسمع فيه شيئا ولكن يتأذى برائحته ذكره بن البنا في أحكام المساجد.
& باب صلاة أهل الأعذار.
قوله (ويصلي المريض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما).
وهذا بلا نزاع مع القدرة عليه وكذا يلزمه لو أمكنه القيام معتمدا على شيء أو مستندا على حائط أو غيره وعند بن عقيل لا يلزمه اكتراء من يقيمه ويعتمد عليه.
فائدة لو قدر على قيام في صورة راكع لحدب أو كبر أو مرض ونحوه لزمه ذلك بقدر ما أمكنه ويأتي كلام بن عقيل في الأحدب.
قوله (فإن لم يستطع فقاعدا).
بلا نزاع وكذا إن كان يلحقه بالقيام ضرر أو زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه فإنه يصلي قاعدا على الصحيح من المذهب وعنه لا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام رويناه وأسقط القاضي القيام بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصيام والقيام حتى زاد مرضه أثم ونقل عبد الله إذا كان قيامه يوهنه ويضعفه أحب إلي أن يصلي قاعدا.
وقال أبو المعالي يصلي شيخ كبير قاعدا إن أمكن معه الصوم.