الثاني كلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بأن يكون السفر مباحا فلو كان محرما ونحوه لم يسقط الاستقبال قاله في الفروع وغيره.
الثالث لو أمكنه أن يدور في السفينة والمحفة إلى القبلة في كل الصلاة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه بن تميم وابن منجى في شرحه والرعاية وزاد العمارية والمحمل ونحوهما.
قال في الكافي فإن أمكنه الاستقبال والركوع والسجود كالذي في العمارية لزمه ذلك لأنه كراكب السفينة وفي المغني والشرح نحو ذلك.
وقيل لا يلزمه اختاره الآمدي ويحتمله كلام المصنف في المحفة ونحوها.
قال في الفروع لا يجب في أحد الوجهين وقال وأطلق في رواية أبي طالب وغيره أن يدور قال والمراد غير الملاح لحاجته.
الرابع يدور في ذلك في الفرض على الصحيح من المذهب وقيل لا يجب عليه ذلك وهو احتمال لابن حامد ويأتي في صلاة أهل الأعذار.
قوله (وهل يجوز ترك الاستقبال في التنفل للماشي على روايتين) وأطلقهما في الكافي والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي.
إحداهما يجوز وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والتلخيص والبلغة والرعايتين ونظم نهاية بن رزين وصححه في التصحيح والمجد في شرحه وابن تميم والناظم قال في الفروع وعلى الأصح وماشيا وقدمه في المحرر والفائق واختاره القاضي.
والرواية الثانية لا يجوز وهو ظاهر كلام الخرقي وجزم به في الوجيز والإفادات ونصها المصنف في المغني للخلاف.