الفروع وابن تميم وابن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد ومجمع البحرين.
وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره بن عقيل وابن عبدوس في تذكرته.
ويأتي إذا سلم المأموم قبل سلام الإمام هل تبطل الصلاة عند قوله في صلاة الجماعة وإن ركع ورفع قبل ركوعه.
فوائد الأولى يجهر به إذا سلم عن يمينه ويسر به إذا سلم عن يساره على الصحيح من المذهب ونص عليه وعليه جمهور الأصحاب.
قال في الرعاية الكبرى وهو أولى واختاره الخلال وأبو بكر عبد العزيز وأبو حفص العكبري وقدمه في الفروع وشرح المجد ومجمع البحرين وابن تميم وابن رزين في شرحه.
وقيل يسر به عن يمينه ويجهر به عن يساره عكس الأول اختاره بن حامد وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير لئلا يسابقه المأموم في السلام وقال في الفروع وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ويكون الجهر في الأولى أكثر وقيل يسرهما.
تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان إماما أو منفردا فإن كان مأموما أسرهما بلا نزاع أعلمه.
وقيل المنفرد كالمأموم جزم به في المذهب ومسبوك الذهب.
الثانية يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من التفاته عن يمينه.
فعله عليه أفضل الصلاة والسلام وحده التفاته بحيث يرى خداه قاله في التلخيص