قوله (ويسلم).
الصحيح من المذهب أن السلام ركن نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وعنه ليس بركن وهما وجهان في الفائق وغيره وأطلقهما في الحاويين والفائق.
فعلى المذهب يجزئه تسليمة واحدة وتكون عن يمينه وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه تجب الثنتان.
قوله (ولا يتشهد).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وقيل بلى وهو تخريج لأبي الخطاب واختاره وهو من المفردات وأطلقهما في الرعايتين والحاويين والتلخيص قال في الفروع ونصه لا يسن.
فائدتان إحداها الأفضل أن يكون سجوده عن قيام جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره واختاره الشيخ تقي الدين وقال قاله طائفة من أصحاب الإمام أحمد وقيل للإمام أحمد يقوم ثم يسجد فقال يسجد وهو قاعد وقال ابن تميم الأفضل أن يسجد عن قيام وإن سجد عن جلوس فحسن.
الثانية يقول في سجوده ما يقوله في سجود الصلاة وإن زاد على ذلك مما ورد في سجود التلاوة فحسن.
قوله (وإن سجد في الصلاة رفع يديه نص عليه).
يعني في رواية أبي طالب وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز والمنور وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والنظم وابن تميم ومجمع البحرين والفائق والحاويين.