الكافي ومختصر بن تميم وغيرهما قال في الحواشي وهو أشبه بفعل الحي وقال في الرعاية وقيل لا يغسل الأيسر قبل إكمال غسل الأيمن.
فائدة يقلبه على جنبه مع غسل شقيه على الصحيح من المذهب وقيل يقلبه بعد غسلهما.
قوله (يفعل ذلك ثلاثا).
يحتمل أن يكون مراده ذلك مع الوضوء وهو أحد الوجهين قال في الفروع وحكى رواية قال ابن تميم وعنه يوضأ لكل غسلة واختاره بن أبي موسى وقدمه في المستوعب ويحتمل أن مراده بالتثليث غير الوضوء وهو الوجه الثاني وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب فلا يوضأ إلا أول مرة إلا أن يخرج منه شيء فيعاد وضوءه قاله الإمام أحمد رحمه الله.
فائدة يكره الاقتصار في غسله على مرة واحدة على الصحيح من المذهب وعنه لا يعجبني ذلك.
قوله (ويمر في كل مرة يده).
وهو المذهب جزم به بن منجا في شرحه والوجيز وغيرهما وقدمه في الفروع والفائق والرعاية وابن تميم وغيرهم وعنه يفعل ذلك عقب الثانية نقله الجماعة عن الإمام أحمد لأنه يلين فهو أمكن وعنه يفعل ذلك عقب الثالثة وقيل هل يمر يده ثلاثا أو مرتين أو مرة فيه ثلاثة أوجه.
قوله (فإن لم ينق بالثلاث أو خرج منه شيء غسله إلى خمس فإن زاد فإلى سبع).
ذكر المصنف هنا مسألتين إحداهما إذا لم ينق بالثلاث غسل إلى خمس فإن لم ينق بالخمس غسل إلى سبع فظاهر كلام المصنف أنه لا يزاد على سبع ونقله الجماعة عن الإمام أحمد قال في الفروع وجزم به جماعة.