شرحه والمصنف احتمال لا يجب إلا حمد الله تعالى والموعظة فقط.
وذكر أبو المعالي والشيخ تقي الدين أنه لا يكفي ذم الدنيا وذكر الموت زاد أبو المعالي الحكم المعقولة التي لا تتحرك لها القلوب ولا تنبعث بها إلى الخير.
فلو اقتصر على قوله أطيعوا الله واجتنبوا معاصيه فالأظهر لا يكفي ذلك وإن كان فيه توصية لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود.
فوائد منها أوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله تعالى واختاره صدقة بن الحسن البغدادي في كتابه وجعله شرطا نقله عنه في مجمع البحرين والمذهب خلافه.
ومنها يستحب أن يبدأ بالحمد ويثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويثلث بالموعظة ويربع بقراءة آية على الصحيح من المذهب جزم به في الكافي وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يجب ترتيب ذلك وأطلقهما الزركشي وابن تميم والرعاية والتلخيص والبلغة لكن حكاهما احتمالين فيهما.
ومنها يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبتين وبينهما وبين الصلاة على الصحيح من المذهب قطع به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره وقيل لا يشترط.
ومنها يشترط تقدمهما على الصلاة بلا نزاع.
ومنها يشترط أيضا الموالاة بين أجزاء الخطبة قولا واحدا وحكى بعضهم قولا.
ومنها يشترط أيضا النية ذكره في الفنون وهو ظاهر كلام غيره قاله في الفروع.