ولو كان بدل الدنانير مال يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز وهو متساوي الأجزاء كالحنطة وكان لأحدهما مثلا ما للآخر فامتزجا وتلف شيء فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي.
ويصح الصلح على عين بعين أو منفعة، وعلى منفعة بعين أو منفعة، بل لو صالح على مثل إسقاط خيار أو على حق أولوية في تحجير وسوق ومسجد صح، لعموم الأدلة. ولو صالحه على دراهم بدنانير أو بالعكس صح، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في البيع من حكم الصرف على المشهور، خلافا للشيخ (1) والأول أقرب.
وأما حكم الربا فيبنى على أن الربا عام في كل معاوضة أو يختص بالبيع، وبعض الأخبار السابقة يدل على الجواز هاهنا.
ولو أتلف على رجل ثوبا قيمته درهم فصالحه عنه على درهمين، صح إن قلنا بضمان القيمي بمثله، أو قلنا بعدم عموم الربا في كل معاوضة.
ولو ادعى دارا فأنكر من هي في يده، فصالحه المنكر على سكنى سنة صح، وكذا لو أقر له بالدار، ولم يكن لأحدهما الرجوع على المشهور الأقرب، خلافا للشيخ حيث أجاز الرجوع بناء على كون الصلح هنا فرع العارية (2).
والمشهور بينهم أنه لو ادعى اثنان عينا في يد ثالث بأنها لهما بالمناصفة وصرح كل منهما بالسبب المقتضي للمناصفة مثل كونهما وارثين في ذلك من غير مشاركة وارث آخر، أو وكلا واحدا بالشراء لهما مناصفة في عقد واحد وصدق المدعى عليه أحدهما في أن النصف له من غير تصديق في السبب وكذب الآخر، ثم صالح المدعى عليه المقر له بشيء على ذلك النصف المقر به، فإن كان بإذن شريكه أو إذن بعده على القول بجواز الفضولي صح الصلح على تمام النصف واشترك العوض بينهما، وإلا صح في ربع المقر له بنصف ما صولح عليه، ويبطل في ربع شريكه، أما لو ادعى كل واحد منهما النصف من غير تصريح بسبب مقتض للشركة لم يشتركا فيما أقر لأحدهما. وهو قريب.