في المسالك الإجماع عليه (1) وإلا فعن الشيخ أنه لا يجب إزالتها (2). والأقرب البناء على تضرر المارة ولو لضعيف البصر، ولا فرق في التضرر بين وقوعه ليلا ونهارا.
ويجوز فتح الأبواب المستجدة في الطرق النافذة، أما الطرق المرفوعة فلا يجوز إحداث باب فيها ولا جناح ولا غيره إلا بإذن أربابها، ولا يصح لأحد من أربابها التصرف إلا بإذن الباقين، ولا فرق بين الضرر بالمارة وعدمه، والمراد بأربابها من له باب نافذ إليها دون من يلاصق داره ويكون حائطه إليها، قالوا: وكذا لو أراد فتح باب لا يستطرق فيها دفعا للشبهة.
ويجوز فتح الروازن والشبابيك قالوا وكما يجوز فتحهما إلى الدروب المرفوعة يجوز إلى غيرها من الأملاك والدور وإن استلزم الإشراف على الجار، لأن المحرم هو التطلع لا التصرف في الملك، وهو غير بعيد، لتسلط الناس على أموالهم.
ولو صالحهم على إحداث روشن جاز على الأقرب، وفيه خلاف للشيخ (3).
ولو كان له داران باب كل واحد منهما إلى زقاق غير نافذ جاز أن يفتح بينهما بابا.
ولو كان في زقاق بابان أحدهما أدخل من الآخر فصاحب الأول يشارك الآخر ويختص الأدخل بما بين البابين على الأشهر. وقيل: يشترك الجميع في الجميع حتى في الفضلة الداخلة في صدرهما لاحتياجهم إلى ذلك عند ازدحام الأحمال ووضع الأثقال (4).
ولو أخرج بعض أهل الدرب النافذ روشنا لم يكن لمقابله معارضته ولو استوعب عرض الدرب ما لم يوضع شيئا على جدار مقابله، ولو انهدم ذلك الروشن فسبق جاره إلى عمل روشن لم يكن للأول منعه.
وإذا التمس وضع جذع على حائط جاره لم يجب على الجار إجابته، نعم يستحب ذلك استحبابا مؤكدا، فلو أذن له فله الرجوع قبل الوضع، وهل يجوز الرجوع بعد الوضع؟ فيه قولان، ولعل الأقرب الجواز، وهل ينقض مجانا أو مع