الأرش؟ فيه وجهان، والأحوط الثاني. ولو انهدم لم يعد الوضع إلا بإذن جديد على الأقرب.
وإذا تداعيا جدارا مطلقا أعني غير مقيد بوجه يوجب كونه لأحدهما، مثل اتصال ببناء أحدهما وما في حكمه مما سيجيء ولا بينة لأحدهما، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه فهو له، وإن حلفا أو نكلا قضي به بينهما، ولو كان متصلا ببناء أحدهما اتصال ترصيف وهو تداخل الأحجار واللبن على وجه يبعد كونه محدثا كان القول قوله مع يمينه، وكذا لو كان لأحدهما عليه قبة أو غرفة أو سترة، لأنه يصير بجميع ذلك صاحب يد.
ولو اتصل بهما كذلك، أو كان البناء لهما، أو اختص أحدهما نصفه والآخر باخرى فاليد لهما. ولو كان لأحدهما عليه جذوع أو جذع فالأشهر أنه يقضى له مع اليمين، خلافا للشيخ.
ولا ترجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان، والمراد بالخوارج كل ما خرج عن وجه الحائط من نقش ووتد ورف ونحو ذلك مما يجوز إحداثه من جهته من غير شعور صاحب الجدار به، وكذا الدواخل كالطاقات غير النافذة والروازن النافذة.
ولو انهدم الجدار لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته، وكذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر. وكذا لا يجبر صاحب العلو ولا السفل على بناء الجدار الذي يحمل العلو. ولو هدمه بغير إذن شريكه أطلق الشيخ والمحقق بوجوب إعادته (1) واختار في القواعد القيمة وهو الأرش (2) وفصل الشهيد فأوجب إعادته إن أمكنت المماثلة، وإلا فالأرش (3). وكذا الكلام فيما لو هدمه بإذنه مع شرط الإعادة.
وإذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها مع الإمكان أو قطعها