إن لم يأذن الجار، وإن لم يمكن العطف فللجار أن يطلب القطع من حد ملكه، وإن امتنع فله القطع، ولا يتوقف على إذن الحاكم، وربما قيل بجواز إزالة مالك الأرض لها من دون مراجعة المالك، لأن إزالة العدوان عليه أمر ثابت له وتوقفه على إذن الغير ضرر، ويشهد له جواز إخراج البهيمة بدون إذنه، وهو غير بعيد، ولو قطعها مالك الأرض مع إمكان العطف ضمن.
(٦١٦)