الضمان بعدم الإتيان في الأجل مع ثبوته من حين العقد من باب المساهلة في التعبير ولا نظر فيه إلى اعتبار مفهومه. ويحتمل أن يكون المقصود أنه ضامن للمال الذي كان على المديون حسب إن لم يأت به في الأجل، وليس عليه غير ذلك إن لم يشترط بمال عند عدم الإتيان في الأجل كما في الصورة السابقة، وتقديم الظرف لا يخلو عن إشعار بذلك. ويحتمل أن يرجع ضمير «له» إلى المديون، وكذا الضمير المستتر في «لم يأت» أو يرجع الأول إلى المال والثاني إلى المديون، ويكون المقصود أن الرجل ضامن للمديون أو للمال، بمعنى أنه يجب عليه الإتيان بالمال إن لم يتبرع المديون بالإتيان بالمال في الأجل الذي أجله الضامن.
والتقييد بالشرط مبني على شيوع تبرع المديونين بأداء المال حيث كان المال عليهم، والضمان في كثير من الأحوال يرجع إلى مصلحتهم.
وأما الخبر الثاني فتوجيهه أن الكفالة يقتضي إحضار النفس وليس على الكفيل شيء سواه، وحيث اشترط في ضمن العقد أن عليه خمسمائة درهم إن لم يحضره كان عليه الخمسمائة بشرط عدم الإحضار. ومقصوده (عليه السلام) بقوله: «عليه نفسه وليس عليه شيء من الدراهم» أنه لم يلزم عليه بسبب الكفالة المذكورة سوى نفسه. فإن قال: علي خمسمائة درهم إن لم أدفعه، لزم عليه بسبب الشرط المذكور الخمسمائة على تقدير عدم الإتيان، فبين أولا ما هو اللازم عليه مطلقا، وثانيا ما لزم عليه على بعض التقديرات، وذكر ما هو منشأ لزومه عليه، وذلك نظير ما إذا سأل سائل فقال: إذا نذر رجل الحج في هذه السنة ثم نذر أن يتصدق بألف دينار إن لم يحج في هذه السنة ماذا يجب عليه؟ فأجاب مجيب بأنه ليس عليه واجب سوى الحج في هذه السنة ويلزم عليه التصدق بالألف إن لم يحج في هذه السنة إن نذر أن يتصدق بالألف إن لم يحج في هذه السنة، وما ذكرنا من التوجيه أقل تكلفا مما قيل في هذا المقام.
ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق المستحق لأخذه منه فالظاهر أنه يجب عليه إعادته إليه، وعلى الحاكم الإجبار مع الامتناع. ولو تعذر فالظاهر أنه