الروايتين المعتبرتين والحكم بخلافهما في غاية الإشكال.
قال في المسالك: لو تصرف الراهن بما يمنع منه، فإن كان بعقد كان موقوفا على إجازة المرتهن فإن أجازه صح وإلا بطل، وإن كان بانتفاع منه أو ممن سلطه عليه ولو بعقد لم يصح وفعل محرما، ثم إن قلنا: إن النماء المتجدد يتبع الرهن تثبت عليه اجرة ذلك إن كان مما له اجرة عادة وكانت رهنا، وإن لم نقل بالتبعية لم يلزمه شيء (1) وهو حسن.
وكيف ما كان إذا كان العقد أو الإذن من الراهن للمرتهن صح وجاز، لانحصار الحق فيهما، كما لو اتفقا على ذلك للغير، والأقرب صحة عتق الراهن مع الإجازة، والأقرب عدم صحة عتق المرتهن ما لم يسبق الإجازة، إذ لا عتق إلا في ملك.
السادسة: إذا وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها صارت ام ولد، سواء كان بإذن المرتهن أم لا وإن ثبت الإثم والتعزير على الثاني، وكيف ما كان لا يبطل الرهن، لجواز بيعها على تقدير موت الولد، وهل يجوز في حياته لأجل الدين؟ فيه أقوال:
أحدها: الجواز مطلقا، لإطلاق ما دل على جواز بيع الرهن في الدين وسبق حق المرتهن على الاستيلاد.
وثانيها: المنع مطلقا، للنهي عن بيع ام الولد وتشبثها بالحرية وبناء العتق على التغليب.
وثالثها: التفصيل بإعسار الراهن فيباع، ويساره فيلزمه القيمة من غير ما يكون رهنا، وهو قول الخلاف (2) والتذكرة (3) وقيل بجواز بيعها إذا كان الوطء بغير إذن المرتهن ومنعه مع وقوعه بإذنه، وهو منقول عن الشهيد (رحمه الله) في بعض حواشيه (4).
السابعة: إذا أذن المرتهن في البيع فباع بطل الرهن ولم يجب رهينة الثمن. ولو أذن الراهن للمرتهن في بيع المرهون قبل الأجل لم يجز للمرتهن التصرف في