وثالثها: ما رواه الشيخ في الصحيح إلى الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب (1) وليس في طريقها من يتوقف فيه إلا عباد ووثقه النجاشي وضعفه الشيخ، وجمع الشيخ بين الأخبار بحمل صحيحة محمد بن مسلم على أن المراد أن البينة على من عنده الرهن على مقدار ما على الرهن لا على أصل الرهانة (2). وهو متجه.
فقول الشيخ والصدوق متجه، ووجه ترجيح صاحب المسالك (3) للقول الأول محل تأمل.
السادسة: لو كان له دينان أحدهما رهن فدفع إليه مالا واختلفا فقال الدافع:
دفعت بنية الدين الذي هو رهن، وقال الآخر: دفعت بنية الدين الآخر، فالقول قول الدافع، لأنه أبصر بنيته، وهل يلزمه يمين؟ يحتمل العدم، لأن الدعوى غير صحيحة، إذ لا اطلاع على ما في نفس الغير، ولعل الأقرب ثبوته، لإمكان الاطلاع عليه بإقراره. ولو قال: قلت: دفعت عن الدين الآخر، فالقول قول المنكر مع يمينه.
السابعة: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن، لأصالة عدم الرد.