لابن الجنيد (1). والأول أقوى، لأصالة عدم الزائد وبراءة ذمة الراهن، ولأنه منكر فالقول قوله، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) (2) وصحيحة أبان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) وموثقة عبيد بن زرارة عنه (عليه السلام) (4) ورواية عبد الله بن أبي يعفور عنه (عليه السلام) (5) وهي لا تقصر عن الموثقات. ومستند قول ابن الجنيد رواية السكوني (6) وهي ضعيفة لا يصلح لمعارضة ما ذكرنا.
الخامسة: لو اختلفا في متاع فقال المالك: هو وديعة (7) وقال الذي عنده: هو رهن، فالأكثر على أن القول قول المالك. وذهب الصدوق والشيخ في الاستبصار (8) إلى أن القول قول الذي عنده.
حجة الأول الأصل، وكون المالك منكرا، وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن: ارتهنه عندي بكذا وكذا، وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (9).
ويدل على قول الشيخ أخبار ثلاثة:
أحدها: صحيحة أبان، أوردها الصدوق في الفقيه (10).
وثانيها: رواية عبد الله بن أبي يعفور (11) وهي لا تقصر عن الموثقات.