كفاية الأحكام - المحقق السبزواري - ج ١ - الصفحة ٥٤٤
وقيل: تثبت مع كثرة الشركاء مطلقا، وهو منسوب إلى ابن الجنيد (1). وقيل:
تثبت مع الكثرة في غير الحيوان (2). ونقل المحقق قولا بثبوتها مع الكثرة في غير العبد (3).
حجة الأول رواية عبد الله بن سنان (4) وفي طريقه محمد بن عيسى بن عبيد.
ويؤيده مرسلة يونس (5).
وحجة الثاني حسنتا منصور (6) ويؤيده رواية عقبة بن خالد (7).
وحجة الثالث ما رواه ابن بابويه عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال:
سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه. قال قلت: فإنهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلما أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحق به. ثم قال (عليه السلام) لا شفعة في حيوان إلا أن يكون الشريك فيه واحدا (8). وفيه أنها معارضة لصحيحة الحلبي وحسنته (9) الدالتين على عدم الشفعة في الحيوان.
والوجه أن الشفعة لا تثبت في العبد إلا مع وحدة الشريك لصحيحة الحلبي وحسنته وصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها، وأما في غير العبد فالحكم لا يخلو عن إشكال، لتعارض الأدلة. واختلف القائلون بثبوتها مع الكثرة في ثبوتها على عدد الرؤوس أو على قدر السهام.

(١) حكاه في المختلف ٥: ٣٣٦.
(٢) الفقيه ٣: ٨٠.
(٣) الشرائع ٣: ٢٥٥.
(٤) الوسائل ١٧: ٣٢١، الباب ٧ من أبواب الشفعة، ح ١.
(٥) الوسائل ١٧: ٣٢١، الباب ٧ من أبواب الشفعة، ح ٢.
(٦) الوسائل ١٧: ٣١٨، الباب ٤ من أبواب الشفعة، ح ١ و ٢.
(٧) الوسائل ١٧: ٣١٩، الباب ٥ من أبواب الشفعة، ح ١.
(٨) الفقيه ٣: ٨٠، ح 3378.
(9) الوسائل 17: 321، الباب 7 من أبواب الشفعة، ح 3 وذيله.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست