جعفر (عليه السلام) (1) ورواية روح بن عبد الرحيم (2) الدالتان على عدم ثبوت الدين على المولى محمولتان على الاستدانة بغير إذن المولى.
ولو مات المولى كان الدين في تركته، ولو كان له غرماء شاركهم غريم العبد، ولو أذن له في التجارة لم يتعد موضع الإذن، قالوا: ولو أذن له في الابتياع انصرف إلى النقد، وفيه تأمل.
ولو أجاز له النسيئة كان الثمن في ذمة المولى. ولو أذن له في التجارة دون الاستدانة فاستدان فإن كان من ضروريات التجارة المأذون فيها كنقل المتاع وحفظه مع الاحتياج إلى ذلك فالظاهر أن الدين على المولى، وغير الضروري وما خرج عنها لا يلزم المولى، لصحيحة أبي بصير (3). ورواية زرارة (4) محمولة على الإذن في الاستدانة جمعا بينها وبين صحيحة أبي بصير، وهل يتبع به بعد العتق أو يستسعى العبد فيه معجلا؟ فيه قولان.
ولو استدان من غير إذن المولى في الاستدانة أو التجارة فتلف كان بذمة المملوك يتبع به بعد التحرير، وإذا اقترض أو اشترى من غير إذن كان باطلا، ويستعاد العين إن كان باقيا، وإذا اقترض مالا فأخذه المولى وتلف في يده كان المقرض بالخيار بين مطالبة المولى واتباع العبد إذا اعتق وأيسر.