جواز تصرف الناس في أموالهم، وما تثبت فيه الشفعة خرج عن العام بالدليل، فيبقى الباقي على الأصل.
والأظهر ثبوتها في العبد، لصحيحة الحلبي وحسنته (1) وصحيحة عبد الله بن سنان وموثقته (2).
حجة القائل بالتعميم رواية يونس (3) وهي ضعيفة بالإرسال وحجة المخصص بعض الروايات العامية والخاصية الضعيفة. ويشكل التعويل عليها، وبعضها مع ضعفها ينفي بعض أنواع ما يقصد نفيه، فلا يدل على العموم، واحتج لابن أبي عقيل بحجة غير دالة على مطلوبه.
والنخل والشجر والأبنية إن بيعت مع الأرض التي هي فيها فالظاهر ثبوت الشفعة فيها تبعا للأرض، لدخولها في عموم ما ورد في ثبوت الشفعة في الريع والمساكن، وإن بيعت منفردة بني الحكم فيها على القولين السابقين.
وفي ثبوتها في النهر والطريق والحمام وما يضر قسمته قولان، وفي تفسير المراد بضرر القسمة وجوه: منها: أن يخرجه القسمة عن حد الانتفاع، ومنها: أن ينقص القيمة نقصانا فاحشا، ومنها: أن يبطل منفعته المقصودة قبل القسمة وإن بقيت فيه منافع غيرها. ولو كان الحمام أو الطريق أو النهر مما لا تبطل منفعته بعد القسمة ثبتت الشفعة فيها.
وفي ثبوت الشفعة في الدولاب إذا بيع مع الأرض إشكال. ولا يدخل الحبال التي تركب عليها الدلاء في الشفعة إلا على القول بالتعميم.
ولا يثبت الشفعة في الثمرة وإن بيعت على رؤوس النخل أو الشجر مع الأصل والأرض إلا على القول بالتعميم، وكذا الكلام في الزرع.