عبد الرحمن ومحمد بن مسلم، وحسنة الوشاء، ورواية أبي بصير ورواية السكوني، ورواية اخرى لأبي بصير، ورواية أبي عبد الله العامري وغيرها (1). ونقل العلامة من حجة المانعين روايتي الوليد والسكوني، وأجاب باستضعاف السند وعدم الدلالة على العموم (2). وفيه نظر. ويظهر من الشيخ في المبسوط أن بجواز بيع كلب الماشية والحائط رواية (3). ولم أطلع عليها. ولكل واحد من هذه الأربعة دية لو قتلها غير المالك.
الثانية: إذا دفع الإنسان مالا إلى غيره ليصرفه في صنف والمدفوع إليه على صفتهم، فإن عين عمل بمقتضى التعيين، وإن أطلق هل يجوز له أن يأخذ مثل أحدهم؟ اختلف كلام الشيخ في الجواز وعدمه (4) ثم كلام ابن إدريس (5) ثم كلام الفاضلين (6). والأقرب الجواز، لحسنة الحسين بن عثمان، ورواية عبد الرحمن بن الحجاج، وصحيحة سعيد بن يسار (7) لكن الأخيرة واردة في الزكاة، والظاهر عدم الفرق. ومستند المنع صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (8) ودلالتها على التحريم غير واضحة، والجمع بحمله على الكراهة متجه.
ولو دلت القرائن الحالية أو المقالية على تسويغ أخذه قوي القول بالجواز، قال في المسالك: يأخذ كغيره لا أزيد، هكذا اشترطه كل من سوغ له الأخذ، وصرح به في الروايتين المجوزتين. قال: وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض، لأنه من جملتهم. وفيه تأمل. ثم قال: ويتجه ذلك إذا كان المعين للصرف محصورا، أما لو كانوا غير محصورين كالفقراء فجواز التفاضل مع عدم