وإن لم يجز المالك البيع كان له أن يرجع إلى المشتري في عين ماله ونمائها متصلا ومنفصلا وعوض منافعها وبقيمة الهالك من ذلك أو مثله، ولعل الأقوى أن المعتبر القيمة يوم التلف إن كان التفاوت بسبب السوق، والأعلى إن كان بسبب الزيادة العينية أو الوصفية. قالوا: ثم المشتري يرجع بذلك كله على البائع مع الجهل بكون المبيع لغير البائع أو ادعاء البائع الإذن في البيع إذا لم يحصل للمشتري نفع في مقابله، لنفي الضرر والإضرار، وإذا حصل نفع ففيه إشكال.
ولو رجع عليه المالك بالقيمة مع تلف المبيع رجع بها على البائع وإن زادت عن الثمن المدفوع إليه على إشكال.
ويدل على بعض هذه الأحكام موثقة جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها، ثم يجيء مستحق الجارية؟ فقال:
يأخذ الجارية المستحق، ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد، ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه (1).
ورواية زرارة قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها (2).
وإن كان المشتري عالما بكون المبيع لغير البائع ولم يدع الإذن لم يرجع بما اغترم، والمشهور أنه لا يرجع بالثمن مع العلم بالغصب، وقيل: يرجع بالثمن مطلقا (3). والأقوى أنه يرجع مع بقاء العين، وفي الرجوع مع التلف تردد.
ولو باع ما يملك وما لا يملك معا وقف فيما لا يملك على الإجازة عند الأكثر، فإن لم يجز من له الإجازة كان المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء، فإن