كان غرضه من الأذان منحصرا في الاجرة متجه، والظاهر أن أخذ ما يعد للمؤذنين من أوقاف مصالح المساجد ونحوها جائز ليس باجرة، ولا يثاب فاعله عليه إلا مع تمحض إرادة القربة في فعله.
مسألة: القضاء إن تعين عليه بتعيين الإمام أو بعدم قيام أحد به غيره حرم عليه أخذ الاجرة عليه على المشهور. فإن لم يتعين عليه فالأشهر أنه إن كان له عنها غناء لم يجز، وإلا جاز. وقيل: يجوز مع عدم التعين مطلقا. وقيل: يجوز مع الحاجة مطلقا. ومنهم من جوز أخذ الاجرة عليه مطلقا (1).
مسألة: يجوز أخذ الاجرة على النكاح أي على مباشرة الصيغة وكذا الخطبة.
مسألة: قال في التذكرة: يحرم بيع المصحف، لما فيه من الابتذال وانتفاء التعظيم، بل ينبغي أن يبيع الجلد والورق. قال سماعة: سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود والدفتين وقل: أشتري هذا منك بكذا وكذا، ثم نقل رواية جراح المدائني (2) وهي قريبة من السابقة. والروايتان مع ضعف سندهما غير ناهضتين بالدلالة على التحريم. وقريب منهما رواية عبد الرحمن بن سيابة (3) ورواية عبد الله بن سليمان (4) وغيرها، والكل مشترك في ضعف السند والدلالة. وروى سماعة بن مهران قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تبيعوا المصاحف، فإن بيعها حرام، قلت: فما تقول في شرائها؟ قال: اشتر منه الدفتين الحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما (5). والرواية ضعيفة معارضة بأقوى منها، ففي صحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) أشتريه أحب إلي من أن أبيعه (6) ونحوه رواية روح بن