وإن انعكس أو كانا مقصودين لم يصح. وقول الشيخ غير بعيد.
ولا يجوز بيع اللبن في الضرع عند جماعة، وجوزه الشيخ مع الضميمة ولو إلى ما يوجد في مدة معلومة (1). وهو حسن، لموثقة سماعة، قال: سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال: لا، إلا أن يحلب إلى سكرجة فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضروع شيء كان ما في السكرجة (2).
وروى الكليني بإسناد معتبر عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل؟ قال: نعم حتى ينقطع أو شيء منها (3).
وكذا منع جماعة من بيع الجلود والأصواف والأوبار والشعر على الأنعام ولو ضم إليه غيره، لجهالته، ولكون ما عدا الجلود من المذكورات موزونا فلا يصح جزافا (4). وفي المسالك: الأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا ومنضما مع مشاهدته وإن جهل وزنه، لأنه حينئذ غير موزون كالثمرة على الشجرة وإن كان موزونا لو قلع كالثمرة، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (5) وهو جيد، لكن في استثناء الجلد تأمل.
ومنع جماعة من بيع الحمل ولو مع الضميمة (6). وجوزه بعضهم إذا ضم إلى ما يصح بيعه بشرط كون الضميمة مقصودة (7). وهذا القول متجه، لكن لا أعرف دليلا على اشتراط كون الضميمة مقصودة.
وروى إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في رجل