الغرض بقوله: «لا يصلح لك» كفى، فإن علم أنه لا ينزجر إلا بالتصريح جاز.
قال الشهيد الثاني قال النبي (صلى الله عليه وآله): أترعوون عن ذكر الفاجر حتى يعرفه الناس؟! اذكروه بما فيه يحذره الناس (1).
وقال (صلى الله عليه وآله) لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطابها: أما معاوية فرجل صعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه (2).
الخامس: الجرح والتعديل للشاهد وراوي الحديث صيانة لحقوق المسلمين وحفظا للأحكام والسنن الشرعية، ومن ثم وضع العلماء كتب الرجال وقسموهم إلى الثقات والمجروحين وذكروا أسباب الجرح غالبا مثل كونه كذابا وضاعا.
ويشترط إخلاص النصيحة في ذلك بأن يكون قصده حفظ حقوق المسلمين وضبط السنن والأحكام وحمايتها عن الكذب، ولا يكون حامله العداوة والتعصب، ولا يذكر إلا ما يخل بالشهادة والرواية لا مطلق معايبه مما لا يؤثر في ذلك، اللهم إلا أن يكون متظاهرا بالمعاصي.
السادس: أن يكون المقول فيه متظاهرا به كالفاسق المتظاهر بفسقه بحيث لا يستنكف من أن يذكر بذلك الفعل لما رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم - في الصحيح على الظاهر - عن الصادق جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (3). وتؤيده رواية أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق (4). قال الشهيد الثاني: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له. وظاهر الروايات جواز غيبته وإن استنكف من ذكر ذلك الذنب.
وفي جواز غيبة مطلق الفاسق احتمال، لما روي عنه (صلى الله عليه وآله): لا غيبة لفاسق (5).